قانون عدد 78 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها
الفصل 21 : يتمثل غرض شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الإستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات.
ويجب على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية، إستعمال 65% على الأقل من رأس مالها المحرر و65% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وفي أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها في الإكتتاب في أسهم أو في منابات إجتماعية جديدة الإصدار :
الفصل 24 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 26 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2006 يتعلق بضبط نسب وشروط خصم المساهمة لفائدة نظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها.